الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

291

فقه الحج

الحسين بن سعيد « 1 » عن ابن فضال « 2 » عن المفضل بن صالح « 3 » عن أبي بصير « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟ قال : يحلق ( يحلقه ) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء . « 5 » ومقتضى الجمع بينه وبين صحيح الحلبي ان اللازم عليه القاء شعره بمنى سواء وقع الحلق بها أو بغيرها والامر بالرجوع في صحيح الحلبي انما يكون لذلك والنتيجة وجوب القاء الشعر بمنى سواء وقع بحلقه أو تقصيره أو بحمله إليها وامّا معاملة الاطلاق والتقييد بينهما بتقييد اطلاق خبر أبي بصير بصحيح الحلبي الوارد في خصوص الناسي فخلاف الظاهر لاستلزام ذلك وجود العود على الناسي دون الجاهل والعامد ، وبعد ذلك كله قال في الجواهر : ان اطلاق الأصحاب على خلافه « 6 » يعنى اطلاقهم وجوبه إلى منى سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عالما على خلاف ظاهر هذا الخبر فكأنه أراد انهم تركوه ولم يعملوا به والظاهر أن وجه عدم عملهم به ضعف سنده بالمفضل بن صالح واللّه تعالى شانه هو العالم . [ الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى والحلق فيها يحلق في مكانه ] مسألة 94 - الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى والحلق فيها يحلق في مكانه كما دل عليه صحيح مسمع وقال في الجواهر حلق أو قصر مكانه وجوبا بلا خلاف ولا اشكال وقال : وبعث شعره ليدفن بها ندبا كما في النافع ومحكى التهذيب والاستبصار بل في المدارك نسبته

--> ( 1 ) - عين جليل القدر من السابعة . ( 2 ) - الحسن أو على أو أحمد بن الحسن أو محمد بن الحسن هم جماعة من الفطحية ثقات من السادسة . ( 3 ) - ضعيف من الخامسة . ( 4 ) - ليث المرادي أو يحيى بن القاسم من الخامسة . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 6 ، ح 7 . ( 6 ) - جواهر الكلام : 19 / 243 .